الجزيري / الغروي / مازح

200

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث تصرف الزوجين في الصداق بالهبة والبيع ونحوهما الصداق كله يصبح ملكا للزوجة بمجرد العقد الصحيح إلا أنه يحتمل السقوط كلا أو بعضا ، فإذا تصرفت فيه الزوجة ببيع . أو هبة ، أو رهن نفذ تصرفها ، فإذا تصرفت فيه قبل الدخول كأن وهبته للزوج نفسه ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن فيه تفصيل المذاهب ( 1 ) .

--> « 76 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 من ص 281 إلى ص 282